الصيمري
330
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها مع ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 36 - قال الشيخ : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها . وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل قولنا ، والثاني له أن يوكل بغير إذنها ولا يعقد إلا بإذنها . والمعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها ، إلا مع عدم البلوغ والرشد ، ومعهما لا يوكل الا بإذنها . مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا كان له أمة كافرة وهو مسلم ، كان له ولاية التزويج . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر لا ولاية عليها كالحرة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا كان لها وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ولم يعين الزوج ، فزوجاها معا ، نظر فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا بطل المتأخر ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد . وقال مالك : ينظر فإن لم يدخل بها واحد منهما ، أو دخل كل واحد ، أو دخل الأول خاصة بطل الثاني ، وان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول وصح الثاني . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 39 - قال الشيخ : امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين ، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة ، وان كان هناك سلطان ، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا ، وبين أن ترفع أمرها إليه ، فإذا رفعت نظر فإن كان له ولي ينفق عليها ، فعليها أن تصبر أبدا ، وان لم يكن له ولي ينفق عليها أجلها أربع